فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 2270

الطحاوي صرح بوجوبها لها

وفي الفتح لها السكنى في جميع الصور لأن القرار في منزل الزوج حق عليها فلا يسقط بمعصيتها كما في البحر والمنح بخلاف المسألة الأولى فعلى هذا أن يذكر وجوب النفقة في الصورتين على الإطلاق وتخصيص عدم وجوب السكنى لمعتدة الموت أولى تدبر

ولو ارتدت مطلقة الثلاث تسقط نفقتها يعني لو طلقها ثلاثا أو بائنا ثم ارتدت العياذ بالله تعالى سقطت نفقتها وهذا إذا خرجت من بيت الزوج وإلا فلها النفقة كما في القهستاني وما وقع في المتن من تقييده بالثلاث كما وقع في الهداية اتفاقي لا أي لا تسقط نفقتها لو مكنت أي معتدة الثلاث وكذا البائن وأما في الرجعي فلا فرق بين الردة والتمكين وكل واحد منهما يسقط النفقة لأن النكاح باق والفرقة حصلت منه ابنه أي ابن الزوج لأنه لا أثر للتمكين خلافا لزفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت