فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 2270

أخره عن إعتاق الكل لأن إعتاق الكل أفضل وأكثر ثوابا أو لأنه أكثر وقوعا ومن أعتق بعض عبده سواء عين ذلك البعض بأن قال ربعك حر أو أبهمه بأن قال بعضك حر لكن لزمه بيانه صح إعتاقه في ذلك البعض خاصة عند الإمام وسعى العبد للمولى في باقيه وفي المنافع أي زال ملكه عن القدر ولم يرد به حقيقة العتق عند الإمام وإنما أريد به ثبوت أثره وهو زوال الملك إليه أشير في المبسوط فإن قيل إزالة الملك لا تسمى إعتاقا كالبيع والهبة أجيب بأنها تسمى بذلك باعتبار عاقبتها وترتب العتق عليها بطرقه وهو أي معتق البعض بقدر ما تعين في حق السعاية باختيارها المولى كالمكاتب لأن المستسعي عنده كالمكاتب في جميع الأحوال إلى أن يؤدي السعاية لأن زوال الملك عن البعض يقتضي ثبوت المالكية في كله إذ لا يتمكن من التصرف مع بقاء الملك في بعضه وبقاء الملك في البعض يمنع من المالكية فقلنا بالمالكية يدا لا رقبة عملا بالدليلين وهو حكم المكاتب والسعاية كبدل الكتابة فله أن يستسعيه وله أن يعتقه إذ المكاتب محل الإعتاق إلا أنه لا يرد في الرق لو عجز بخلاف الكناية المقصودة لأن السبب ثمة عقد يحتمل الفسخ وهنا السبب إزالة الملك لا إلى أحد فلا يحتمل الفسخ وقالا يعتق كله ولا يسعى بناء على أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت