فهرس الكتاب

الصفحة 1457 من 2270

يدعي أن تلك النسبة للحاضرة وهي منكرة فلا بد من إثبات أنها لها

وكذا في نقل الشهادة وهو كتاب القاضي إلى القاضي لأنه في معنى الشهادة على الشهادة إلا أن القاضي لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل وإنما صورها في المرأة مع أن الحكم كذلك في الرجل لغلبة عدم المعرفة في المرأة فإن قالا أي الشاهدان فيهما أي في الشهادة والنقل فلانة بنت فلان التميمية لا يجوز قولهما لأن مثل هذه النسبة غير تامة في التعريف لكونها عامة مع كونها في امرأة حتى ينسباها إلى فخذها وهي القبيلة الخاصة يعني عند عدم ذكر الجد وهذا لأن التعريف لا بد منه في هذا ولا يحصل بالنسبة العامة كالنسبة إلى بني تميم فقط لأنهم قبائل كثيرون لا يحصى عددهم ولا يحصل بالنسبة إلى الفخذ لأنها خاصة والتعريف يتم بذكر الجد والفخذ أو بنسبة خاصة ثم بينها بقوله والنسبة إلى المصر أو المحلة الكبيرة عامة وإلى السكة الصغيرة خاصة

وفي البحر والحاصل أن التعريف بالإشارة إلى الحاضر وفي الغائب لا بد من ذكر الاسم والنسب والنسبة إلى الباب لا تكفي عند الطرفين ولا بد من ذكر الجد خلافا للثاني فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الأب الأعلى كتميمي أو نجاري أو إلى الحرفة لا إلى القبيلة والجد لا تكفي عند الإمام وعندهما أن معروفا بالصناعة تكفي وإن نسبها إلى زوجها تكفي والمقصود الإعلام وتمامه فيه فليطالع

وجه المناسبة لما قبله وتأخيره عنه ظاهر لأن الرجوع عن الشهادة يقتضي سبق وجودها وهو أمر مشروع مرغوب فيه ديانة لأن فيه خلاصا عن عقاب الكبيرة وترجم بالباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت