فهرس الكتاب

الصفحة 828 من 2270

قال لله علي أن أهدي هذه الشاة وهي ملك الغير لا يصح النذر بخلاف قوله لأهدين ولو نوى اليمين كان يمينا

وفي التنوير نذر أن يذبح ولده فعليه شاة ولغا لو كان يذبح نفسه أو أبيه أو جده أو أمه ولو قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو علي شاة أذبحها فبرأ لا يلزمه شيء إلا إذا زاد وأتصدق بلحمها ولو قال لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه وذبح مكانه سبع شياه جاز نذر لفقراء مكة جاز الصرف إلى فقراء غيرها نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة نذر صوم شهر معين لزمه متتابعا لكن إن أفطر قضاه بلا لزوم استئناف نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دونها لزمه فقط كما لو قال ما لي في المساكين صدقة ولا مال له نذر التصدق بهذه المائة يوم كذا على زيد فتصدق بمائة أخرى قبله على فقير آخر جاز

وفي الولوالجية إذا حلف بالنذر وهو ينوي صياما ولم ينو عددا معلوما فعليه ثلاثة أيام أو إن نوى صدقة ولم ينو عددا فعليه إطعام عشرة مساكين ومن وصل بحلفه إن شاء الله فلا حنث عليه لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد بر في يمينه إلا أنه لا بد من الاتصال لأنه بعد الفراغ رجوع ولا رجوع في اليمين إلا إذا كان انقطاعه بتنفس أو سعال أو نحوه فإنه لا يضر

وفي التنوير ويبطل بالاستثناء كل ما تعلق بالقول من عبادة ومعاملة بخلاف المتعلق بالقلب

شرع في بيان الأفعال التي يحلف عليها ولا سبيل إلى حصرها لكثرتها لتعلقها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت