فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 2270

دارنا ولهما قوله عليه الصلاة والسلام لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ولأن مالهم مباح في دارهم فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن عذر بخلاف المستأمن منهم لأن ماله صار محظورا بعقد الأمان قال في التسهيل وغيره ولا يجوز الربا عند الإمام بين مسلم ومن آمن ثمة لعدم العصمة في مال من أسلم ثمة فصار كمال الحربي ويجوز للمسلم أخذ مال الحربي برضاه ولهما أنه ربا جرى بين مسلمين فحرم وفيه كلام وهو أن عدم العصمة ممنوع ألا يرى أن الغانمين لم يملكوا ما في يد من أسلم ثمة إذا ظهروا عليهم انتهى لكن يمكن الفرق بأن بيع الشيء من الربويات بجنسه متفاضلا يكون برضاه بخلاف ما إذا ظهروا عليهم وأخذوا ما في يد من أسلم ثمة لأنهم أخذوا قهرا لا بالرضى فاقترفا تدبر

كان من حق مسائل الحقوق أن تذكر في الفصل المتصل بأول البيوع إلا أن المصنف التزم ترتيب الهداية كما التزم صاحب الهداية ترتيب الجامع الصغير ولأن الحقوق توابع فيليق ذكرها بعد ذكر المسائل المتبوع إلا أن صاحب الهداية ذكر مسائل الحقوق في باب على حدة ثم ذكر مسائل الاستحقاق في باب آخر والمصنف ذكرهما في باب وليت شعري لم ترك أسلوبه والحقوق جمع حق وهو خلاف الباطل وهو مصدر حق الشيء من باب ضرب وقتل إذا وجب وثبت ولهذا يقال لمرافق الدار حقوقها وتمامه في البحر فليراجع يدخل العلو والكنيف في بيع الدار وإن لم يذكر بكل حق هو لها ونحوه لأن الدار اسم لما يدار عليه الحدود من الحائط ويشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف والعلو من أجزائه فيدخل فيه من غير ذكر وكذا الكنيف داخل فيما أطلق عليه وإن كان خارجا مبنيا على الظلة لأنه يعد منها عادة وكذا يدخل بئر الماء والأشجار التي في صحنها والبستان الداخل وأما الخارج فإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت