فهرس الكتاب

الصفحة 2231 من 2270

فالنصف للزوج والسدس للأم والثلث للإخوة لأم ولا يشاركهم الإخوة لأبوين لأن المسألة من ستة نصفه وهو ثلاثة للزوج وثلثه وهو اثنان للإخوة لأم وسدسه وهو واحد للأم وما فضل عن فرض ذوي الفروض شيء حتى يعطى للإخوة لأبوين وهم عصبة وبه قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأخذ علماؤنا

وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تشترك الأولاد لأب وأم مع الأولاد لأم وبه أخذ مالك والشافعي وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول أولا مثل ما قال الصديق رضي الله تعالى عنه ثم رجع عنه إلى قول عثمان رضي الله تعالى عنه وسبب رجوعه أنه سئل عن هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه فقام واحد من الأولاد لأب وأم

وقال يا أمير المؤمنين ولئن سلم أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فأطرق رأسه مليا وقال صدق لأنه بنو أم واحدة فشركهم في الثلث فلهذا سميت المسألة حمارية ومشركة وعثمانية وعن هذا قال وتسمى المشركة والحمارية

وهو في اللغة المنع وفي اصطلاح أهل هذا العلم منع شخص معين عن ميراثه إما كله ويسمى حجب الحرمان أو بعضه ويسمى حجب النقصان بوجود شخص آخر فشرع في تفصيل كل منهما فقال حجب الحرمان منتف في حق ستة من الورثة الابن والأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت