فهرس الكتاب

الصفحة 2230 من 2270

بالألف لأنه في موضع النصب مولاه وابن مولاه فماله كله لابن مولاه لما أن الابن وابن الابن وإن سفل مقدم على الأب وهذا عند الطرفين وعند أبي يوسف للأب السدس والباقي للابن هذا قوله الآخر وهو إحدى الروايتين عند ابن مسعود وبه قال شريح والنخعي وقولهما هو اختيار سعيد بن المسيب ومذهب الشافعي والقول الأول لأبي يوسف

ولو كان مكان الأب جد فكله للابن اتفاقا وذلك لأن الأب كالابن في العصوبة بحسب الظاهر لأن اتصال كل منهما بالميت بلا واسطة وكون الابن أقرب يحتاج إلى ما مر من أن زيادة قربه أمر حكمي فوقع الخلاف هناك بخلاف الجد فإن اتصاله بواسطة الأب فيكون الأب أقرب من الجد ويكون الابن أقرب منه بلا اشتباه فلا يزاحمه الجد في الولاء أما ابن الابن مع الجد فالأظهر أن يرث ابن الابن عند أبي يوسف أيضا لأنه أشبه بالابن من الجد بالأب كما في الفتاوى

ولو ترك جد مولاه وأخا مولاه فالجد أولى ويكون الولاء كله للجد عند الإمام لأنه أقرب للميت في العصوبة من الأخ على مذهبه وعندهما يستويان فيكون الولاء بينهما نصفين والعصبة إنما يأخذ ما فضل عن ذوي الفروض كما مر

فلو تركت زوجا وإخوة لأم وإخوة لأبوين وأما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت