فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 2270

هو لغة مصدر آليت على كذا إذا حلفت عليه فأبدلت الهمزة ياء والياء ألفا ثم همزة والاسم منه آلية وتعديته بمن في القسم على قربان المرأة لتضمين معنى التباعد وشرعا الحلف بكسر اللام مصدر أو اسم على ترك وطء الزوجة مدته أي الإيلاء ولا يرد ما في التبيين وغيره من أن هذا التعريف ينقض بقول الزوج لها إن قربتك فلله علي أن أصلي ركعتين أو أغزو فإنه شامل له وليس من أسباب الإيلاء عند الشيخين فالأولى أن يقال الإيلاء في الشرع عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا بشيء يلزمه وهو يشق عليه لأن المشقة معتبر في ماهية الإيلاء وإن ما لا مشقة فيها فلا إيلاء تأمل وهي أي مدته أربعة أشهر متوالية هلالية أو يومية وعند الأئمة الثلاثة لا بد من أكثر للحرة لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية وشهران للأمة لما مر أن الرق منصف خلافا للشافعي وأحمد في الأظهر فلا إيلاء لو حلف على أقل منها بل يمين وإنما صرح مع أنه علم ضمنا ردا لابن أبي ليلى فإنه قال هو مول فإن تركها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت