فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 2270

ولو قالت مطلقة الثلاث انقضت عدتي منك وتحللت أو تزوجت بآخر ودخل بي وطلقني وانقضت عدتي منه والمدة تحتمل ذلك لأنها لو لم تحتمله فإنه لا يصدقها واحتماله أن يذكر لكل عدة من العدتين في هذه المسألة ما يمكن وهو شهران عند الإمام وتسعة وثلاثون يوما عندهما فله أي للزوج تصديقها إن غلب على ظنه صدقها لأنها معاملة وأمر ديني لتعلق الحل به وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله

وفي البزازية ولو قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه من غير تحليل ليس لها ذلك أصرت عليه أم كذبت نفسها

وفي المنح قال الزوج بعد الطلاق الثلاث كان قبل طلقات الثلاث طلقت واحدة وانقضت عدتها وصدقته المرأة في ذلك لا يصدقان على المذهب وعليه الفتوى كما في البزدوي

وفي التتارخانية وغيرها سمعت المرأة من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها إلا بقتله لها قتله بالدواء ولا تقتل نفسها وقيل لا تقتله وبه يفتى وترفع الأمر إلى القاضي فإن لم تكن لها بينة تحلفه فإن حلف فالإثم عليه لكن إن قتلته فلا شيء عليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت