فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 2270

إما إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضا فيكون من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود انتهى

وقيده بالمؤقت لأنه لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر فإنه جائز لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤبدا وبطل الشرط كما في القنية وعن الإمام إذا وقتا وقتا لا يعيشان إليه كمائة سنة أو أكثر يكون صحيحا كما في النهاية لكن الظاهر عدم الصحة وعنه لو قال أتزوجك متعة انعقد النكاح ولغا قوله متعة كما في الخانية

وفي البحر ولو تزوجها بنية أن يقعد معها مدة نواها فالنكاح صحيح لأن التوقيت إنما يكون بلفظ واعلم أن نكاح المتعة قد كان مباحا بين أيام خيبر وأيام فتح مكة إلا أنه صار منسوخا بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى لو قضي بجوازه لم يجز ولو أباحه صار كافرا كما في المضمرات لكن ليس فيه تعزير ولا حد ولا رجم كما في النتف فعلى هذا يلزم عدم ثبوت ما نقل من إباحته عند مالك ولا بأس بتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها على أن يكون عندها نهارا دون الليل

الولي من الولاية وهي تنفيذ الأمر على الغير والأكفاء جمع كفء وهو النظير والمساوي نفذ أي صح نكاح حرة احتراز عن الأمة لأن نكاحها موقوف على إذن مولاها كتوقف نكاح الصغيرة والمجنونة والمعتوهة على إذن المولى ولذا قال مكلفة بكرا كانت أو ثيبا بلا ولي أي ولو كان النكاح بلا إذن ولي وحضوره عند الشيخين في ظاهر الرواية لأنها تصرف في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها التصرف في المال والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه وكل من لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت