فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 2270

يجوز لا وأطلقه فشمل الكفء وغيره وعند الأئمة الثلاثة لا ينعقد بعبارة النساء أصلا أصيلة كانت أو وكيلة إلا عند مالك في رواية لو كانت خسيسة لا شريفة صح بلا ولي والخلاف في إنشاء النكاح وأما إقرارها به فجائز اتفاقا كما في الحقائق وله أي لكل من الأولياء إذا لم يرض واحد منهم الاعتراض أي ولاية المرافعة إلى القاضي ليفسخ وليس هذا التفريق طلاقا حتى لا ينقص عدد الطلاق ولا يجب شيء من المهر قبل الدخول ولو بعده لها المسمى وكذا بعد الخلوة الصحيحة وعليها العدة ولها نفقة العدة ولا يثبت إلا بالقضاء لأنه مجتهد فيه والنكاح صحيح يتوارثان به إذا مات أحدهما قبل القضاء في غير الكفء دفعا لضرر العار فإن رضي واحد منهم ليس لمن في درجته أو أسفل اعتراض

هذا إذا لم تلد منه وأما إذا سكت حتى ولدت فليس له الاعتراض لئلا يضيع الولد كما في أكثر المعتبرات وقيل له الاعتراض وإن ولدت أولادا

وفي المحيط لو فارقته بعد رضى الولي بنكاحها ثم تزوجت منه بدون رضاه له الاعتراض لأن حق الفسخ يتجدد بتجدد النكاح وروى الحسن عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت