فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 2270

وهذا الضرب الثاني من الخراج وقدم الأول لقوته إذ يجب مطلقا سواء أسلموا أو لا بخلاف الجزية ولأنه حقيقة الخراج لأنه الرأس ويجمع على جزى كلحية ولحى وسميت بها لأنها تجزئ أي تكفي عن القتل إذ بقبولها يسقط عن الذمي القتل لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهي على ضربين فأشار إلى الضرب الأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت