فهرس الكتاب

الصفحة 1491 من 2270

رأيه وقد حضر وظاهر العبارة الاكتفاء بالحضرة من غير توقف على الإجازة وهذا قول البعض والعامة على أنه لا بد من إجازة الوكيل أو الموكل وإن حضرة الوكيل الأول لا تكفي والمطلق من العبارات محمول على الإجازة كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا لو قال فأجازه مكان قوله بحضرته لكان أولى تدبر

وكذا لو عقد الوكيل الثاني بغيبته أي بغيبة الأول فأجازه أي أجاز الوكيل الأول عقده جاز ولو اكتفى بقوله فعقد الثاني بحضرته أو بغيبته فأجازه جاز لكان أخصر وأولى لأن الحكم فيهما موقوف على الإجازة على قول العامة كما بين قبيله تدبر

قيد بالعقد احترازا عن الوكيل بالطلاق والعتاق إذا وكل غيره وطلق الثاني بحضرة الوكيل الأول أو طلق الأجنبي فأجاز الوكيل فإنه لا يقع وكذا الإبراء والخصومة وقضاء الدين كما في المنح أو كان الوكيل الأول قد قدر الثمن للثاني فعقد الثاني بغيبته جاز لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن وقد حصل كما في العناية

ولا يجوز لعبد أو مكاتب التصرف في مال طفله ببيع أو شراء ولا تزويجه لانتفاء ولايتهما بالرق

وكذا الكافر في حق طفله المسلم لانتفاء ولايته بالكفر والأصل أن من لا ولاية له على غيره لم يجز تصرفه في حقه يقال حكم المستأمن والحربي والمرتد يعلم من حال الذمي دلالة ولذا بين دون غيره من الكفار وقيل تصرف المرتد موقوف بالاتفاق لتردد الملة في حقه فإن أسلم نفذ وإن قتل لا

أخر الوكالة بالخصومة عن الوكالة بالبيع والشراء لأن الخصومة تقع باعتبار ما يجب استيفاؤه ممن هو في ذمته وذلك في الأغلب يكون لمطالبة المبيع أو الثمن للوكيل بالخصومة القبض عند أئمتنا الثلاثة لأن من ملك شيئا ملك إتمامه وإتمام الخصومة وانتهاؤها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت