فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 2270

العاصي في سفره كإباق العبد والخروج على الإمام وحج المرأة من غير محرم كغيره أي كسفر المطيع في الترخص كاستكمال مدة المسح وسقوط العيد والجمعة لإطلاق النصوص الواردة في القصر وعند الأئمة الثلاثة لا يترخص العاصي فلا يجوز عندهم قصر الصلاة وترك الصوم لهم

ونية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل دون التبع يعني إذا نوى الأصل السفر أو الإقامة يكون التبع كذلك ولا يحتاج إلى النية استقلالا كالعبد مع مولاه

والمرأة مع زوجها فإنها تكون تبعا له إذا كانت مستوفية لمهرها وإلا تعتبر نيتها والجندي مع الأمير الذي يلي عليه ورزقه منه ومثله الأمير مع الخليفة وهو إنما يكون تبعا له إذا كان رزقهم منه

وقال صاحب البحر ليس مراد المصنف قصر التبع على هؤلاء الثلاثة بل هو كل من كان تبعا له وتلزمه طاعته

وفي الدرر السلطان إذا سافر قصر إلا إذا طاف في ولايته من غير أن يقصد ما يصل إليه في مدة السفر فإنه حينئذ لا يكون مسافرا أو طلب العدو ولم يعلم أين يدركه فإنه أيضا لا يكون حينئذ مسافرا وفي الرجوع يقصر إن كان بينه وبين منزله مسيرة سفر

المناسبة بين هذا وبين ما قبله تنصيف الصلاة لعارض إلا أن التنصيف هنا في خاص من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت