فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 2270

وهو البلدة أو القرية التي ولد بها أو تأهل فيها بمثله ألا يرى أنه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين حتى قصر

وفي محيط السرخسي لو كان له أهل بالكوفة وأهل بالبصرة فمات أهله بالبصرة وبقي له دور وعقار بالبصرة قيل البصرة لا تبقى وطنا له لأنه إنما كانت وطنا له بالأهل لا بالعقار ألا ترى أنه لو تأهل ببلدة ولم يكن عقار صارت وطنا له وقيل تبقى وطنا له لأنه كانت وطنا له بالأهل والدار جميعا فبزوال أحدهما لا يرتفع الوطن كموطن الإقامة يبقى ببقاء الثقل لا بالسفر أي لا يبطل الوطن الأصلي بالسفر بل بمجرد دخول المسافر إلى وطنه الأصلي يصير مقيما ولا يفتقر إلى نية الإقامة

و يبطل وطن الإقامة وهو البلدة أو القرية التي ليس للمسافر فيها أهل ونوى أن يقيم فيها خمسة عشر يوما بمثله لأن الشيء يرتفض بمثله حتى لو نوى الإقامة في بلد ثم راح منه وأقام في بلد آخر وأتى البلد الأول قصر ما لم ينو الإقامة ثانيا والسفر أي يبطل وطن الإقامة به لأنه ضد الإقامة فلا يبقى معه حتى لو نوى الإقامة في بلد ثم سافر ثم أتى ذلك البلد قصر ما لم ينوها

والأصلي أي يبطل وطن الإقامة به لأنه أقوى من وطن الإقامة حتى لو نوى الإقامة في بلد ثم دخل وطنه الأصلي ثم دخل ذلك البلد قصر ما لم ينوها ولم يذكر وطن السكنى وهو البلد الذي ينوي الإقامة فيه أقل من خمسة عشر يوما لأنه لم يثبت فيه حكم الإقامة بل حكم السفر فيه باق كذا في أكثر المعتبرات لكن في الظهيرية خلافه فليراجع

وفائتة السفر تقضى في الحضر ركعتين وفائتة الحضر رباعية تقضى في السفر أربعا لأن القضاء على حسب الأداء

والمعتبر في ذلك أي وجوب الأربع أو ركعتين آخر الوقت لأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت حتى لو سافر آخر الوقت قصر وإن أقام المسافر آخر الوقت تمم كما في الاختيار

و المسافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت