فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 2270

الصف وإذا قال مرة ثانية كبروا والصحيح قول علمائنا الثلاثة

وفي الوقاية ويقوم الإمام والقوم عند حي على الصلاة أي قبيله

وإذا قال قد قامت الصلاة شرعوا

وفي الوقاية عند قد قامت الصلاة أي قبيله

وفي الأصل بعده والأول قول الطرفين والثاني قول أبي يوسف في الخلاف والأفضلية والصحيح الأول كما في المحيط والأصح الثاني كما في القهستاني

وإن كان الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر لأنه لا فائدة في القيام وفي القهستاني نقلا عن المحيط لو كان الإمام مؤذنا لم يقم القوم إلا عند الفراغ انتهى فعلى هذا يقتضي أن يكون ضمير هو راجعا إلى الإمام

جمع شرط بالتسكين والشريطة في معناه وجمعها شرائط والشرط بالتحريك العلامة والجمع أشراط ومنه أشراط الساعة أي علاماتها والمستعمل في كلام الفقهاء الشروط لا الأشراط وإنما قدم شروط الصلاة لأن شرط الشيء ما يتوقف وجود ذلك الشيء عليه سواء كان في العلة أو في الحكم فإن علة وجوب الصلاة كما تتوقف على شرائطها من العقل والبلوغ فكذلك الصلاة وهي الحكم يتوقف على وجود شرائطها من الطهارة والاستقبال وغيرهما فالمشروط يضاف إلى شرطه وجودا عنده والمعلول يضاف إلى علته وجوبا والفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل في الماهية والشرط خارجها ويفترقان افتراق العام والخاص فكل ركن شرط ولا ينعكس بمعنى أنه يلزم من وجود العام عدم الخاص والأعم والأخص على العكس فإنه لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ويلزم من عدم الأعم عدم الأخص

ثم قدم الطهارة على سائر الشروط لأنها أهم من غيرها إذ لا تسقط بحال بخلاف غيرها ثم قدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت