الصف وإذا قال مرة ثانية كبروا والصحيح قول علمائنا الثلاثة
وفي الوقاية ويقوم الإمام والقوم عند حي على الصلاة أي قبيله
وإذا قال قد قامت الصلاة شرعوا
وفي الوقاية عند قد قامت الصلاة أي قبيله
وفي الأصل بعده والأول قول الطرفين والثاني قول أبي يوسف في الخلاف والأفضلية والصحيح الأول كما في المحيط والأصح الثاني كما في القهستاني
وإن كان الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر لأنه لا فائدة في القيام وفي القهستاني نقلا عن المحيط لو كان الإمام مؤذنا لم يقم القوم إلا عند الفراغ انتهى فعلى هذا يقتضي أن يكون ضمير هو راجعا إلى الإمام
جمع شرط بالتسكين والشريطة في معناه وجمعها شرائط والشرط بالتحريك العلامة والجمع أشراط ومنه أشراط الساعة أي علاماتها والمستعمل في كلام الفقهاء الشروط لا الأشراط وإنما قدم شروط الصلاة لأن شرط الشيء ما يتوقف وجود ذلك الشيء عليه سواء كان في العلة أو في الحكم فإن علة وجوب الصلاة كما تتوقف على شرائطها من العقل والبلوغ فكذلك الصلاة وهي الحكم يتوقف على وجود شرائطها من الطهارة والاستقبال وغيرهما فالمشروط يضاف إلى شرطه وجودا عنده والمعلول يضاف إلى علته وجوبا والفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل في الماهية والشرط خارجها ويفترقان افتراق العام والخاص فكل ركن شرط ولا ينعكس بمعنى أنه يلزم من وجود العام عدم الخاص والأعم والأخص على العكس فإنه لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ويلزم من عدم الأعم عدم الأخص
ثم قدم الطهارة على سائر الشروط لأنها أهم من غيرها إذ لا تسقط بحال بخلاف غيرها ثم قدم