فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 2270

الأصل فيه أن ما يشارك الميت فيه الحي تقع اليمين فيه على حالة الحياة والموت وما اختص بحالة الحياة يتقيد بها فقال الضرب والكسوة والكلام والدخول يختص فعلها بالحي ثم فرع على هذا الأصل بقوله فلا يحنث من قال إن ضربته أي زيدا مثلا أو كسوته أو دخلت عليه فكذا بفعلها أي بفعل هذه الأشياء بعد موته أي بعد موت زيد لأن الضرب اسم لفعل مولم متصل بالبدن والإيلام لا يتحقق في الميت والمعذب في القبر يحيى بقدر ما يتألم به وهو أقرب إلى الحق فلو حلف لأضربن مائة سوط بر بضربة واحدة إن وصل إلى بدنه كل سوط بشرط الإيلام وأما عدمه بالكلية فلا وكذا الكسوة إذ يراد به التمليك عند الإطلاق وهو لا يتحقق في الميت إلا أن ينوي به الستر وكذا الكلام والدخول إذ المقصود من الكلام الإفهام والموت ينافيه والمراد من الدخول عليه زيارته وبعد الموت يزار قبره لا هو ولو دخل عليه في المسجد حنث على المختار وكذا لو حلف لا يطؤها أو لا يقبلها فوطأها أو قبلها بعد الموت لا يحنث بخلاف الغسل والحمل والمس لتحقق هذه الأشياء في الميت وفي حلف لا يضربها فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث لتحقق الإيلام بهذه الأفعال أطلقه فشمل ما إذا كانت اليمين بالعربية أو الفارسية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت