فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 2270

من قبيل إضافة الحكم إلى شرطه كما في حجة الإسلام وهي مجاز والحقيقة إضافة الحكم إلى سببه كما في حج البيت ومناسبتها للزكاة لأنها عبادة مالية والتقديم على الصوم جائز والمقصود هو المضاف لا المضاف إليه إلا أن الزكاة أرفع درجة منها لثبوتها بالنص القاطع فقدمت عليها وذكر في المبسوط عقيب الصوم على اعتبار الترتيب الطبيعي إذ هي بعد الصوم طبعا كما في الجوهرة والفطر لفظ إسلامي اصطلح عليه الفقهاء كأنه من الفطرة التي هي الخلقة وزنا ومعنى كما في أكثر الكتب لكن يجوز أن يكون من الفطر بمعنى الإفطار لأنه تشريك هذا اليوم والصدقة تتعلق به هي واجبة وجوبا موسعا في العمر كالزكاة على الصحيح كما في البحر معللا بأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فلا يضيق وقيل مضيقا في يوم الفطر عينا أراد بالوجوب المصطلح عليه عندنا وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة حتى لا يكفر جاحده قالوا في صدقة الفطر ثلاثة أشياء قبول الصوم والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر

وقال الشافعي هي فريضة على الحر المسلم فتجب على المسافر ولا تجب على العبد بل على سيده لأجله ولا على الكافر فإنه ليس من أهل العبادة المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية فيعتبر ما زاد على الكفاية له ولعياله

وإن لم يكن النصاب ناميا وكدار لا تكون للسكنى ولا للتجارة ولو كان له دار واحدة يسكنها وفضلت عن سكناه يعتبر الفاضل إن كانت قيمته نصابا وكذا ما فضل عن الثلاثة من الثياب للشتاء والصيف وعن فرسين للغازي وفرس وحمار للغير وعن نسخة واحدة من مصنف من كتب الفقه لأهلها واثنين من التفسير والحديث الواحد من المصاحف وفي الخلاصة لو كانت له كتب إن كانت كتب الطب والنجوم والأدب يعتبر نصابا ولا يخالف ما في الزكاة لأن في هذه المسألة روايتين فمشى في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت