فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 2270

الظهر والعصر وقت واحد وكذا وقت المغرب والعشاء وإلا لكفى عنده وجود الحدث في أحد الوقتين في حق صاحب العذر كما في الإصلاح

ومن هو أهل فرض في آخر وقت بأن بلغ أو أسلم آخر الوقت أو طهرت لأكثر الحيض أو النفاس وقد بقي قدر التحريمة أو طهرت لأقل من أكثره وقد بقي قدر التحريمة والغسل يقضيه ذلك الفرض فقط لا الفرض المقدم واحترز به عما قاله الشافعي فإن عنده إذا وجب العصر وجب الظهر أيضا كالعشاءين لا تقضي بالإجماع من حاضت أو نفست أو جن مثلا فيه أي في آخر الوقت عند عدم الأداء في الأول لأن الاعتبار في السببية آخر الوقت

وفي التتارخانية ولو شرعت في صلاة التطوع أو الصوم فحاضت تقضي وفي الفرض لا والله أعلم

هو لغة الإعلام مطلقا وشرعا إعلام دخول وقت الصلاة بوجه مخصوص ويطلق على الألفاظ المخصوصة والترتيب بينهما مسنون فلو غير الترتيب كانت الإعادة أفضل وسببه ابتداء أذان ملك ليلة الإسراء وإقامته حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام إماما بالملائكة وأرواح الأنبياء والأشهر أن السبب رؤيا من الصحابة في ليلة واحدة وهو مشهور وقيل نزول جبريل عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منافاة بين هذه الأسباب لإمكان ثبوته بمجموعها سن سنة مؤكدة هو الصحيح وقال بعض مشايخنا واجب وقال محمد بمقاتلة أهل بلدة اجتمعوا على تركه وأبو يوسف يحبسون ويضربون ولا يقاتلون للفرائض أي فرائض الرجال وهي الرواتب الخمس وقضائها والجمعة دون غيرها أي لا يسن لصلاة الجنازة والتطوع وصلاة العيدين والوتر وغيرها

ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها لأنه شرع للإعلام بالوقت وفي ذلك تضليل ولم يتعرض للإقامة لأن منعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت