فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 2270

بالأولوية فإنها بعد الأذان

ولو أقام ولم يصل على الفور قالوا إن طال الفصل يعاد وإلا لا

ويعاد فيه لو فعل أي لو أذن قبل الوقت يعاد في دخول الوقت خلافا لأبي يوسف في الفجر فإن عنده يجوز الأذان للفجر قبل وقته في النصف الأخير من الليل وهو قول الشافعي في رواية وأخرى عنه في جميع الليل والحجة عليهما ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر

ويؤذن للفائتة الواحدة ويقيم لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الفجر بآذان وإقامة غداة ليلة التعريس وهو حجة على الشافعي في اكتفائه بالإقامة فقط

وكذا يؤذن ويقيم لأولى الفوائت وخير فيه للبواقي إن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام فقط هذا إذا كان في مجلس واحد وأما إذا كان في مجالس فإنه يشترط كلاهما كما في المستصفى

وفي التبيين إن كل فرض أداء وقضاء يؤذن له ويقيم سواء أداه منفردا أو بجماعة إلا الظهر يوم الجمعة في المصر فإن أداه بأذان وإقامة يكره

وكره تركهما معا للمسافر ولو منفردا لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما سنا وإنما قيدنا بقولنا معا لأن ترك أحدهما وهو أذان المنفرد لا يكره وأما أذان الجماعة ففيه خلاف لا يكره تركهما معا لمصل في بيته في المصر إذا وجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت