فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 2270

في مسجد المحلة لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في رواية يكفينا أذان الحي وإقامته

وندبا أي الأذان والإقامة معا لهما أي المسافر والمصلي في بيته وإنما قيدنا بقولنا معا لدفع ما يتوهم أن قوله وندبا لهما يخالف لما قبله وهو قوله وكره تركهما لأنه لا كراهة في ترك المندوب فليتأمل لا للنساء لأنهما من سنن الجماعة المستحبة

وصفة الأذان معروفة لا يحتاج إلى ذكرها إلا عند مالك يكبر في أوله مرتين وهو رواية عن أبي يوسف

ويزاد بعد فلاح أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين روي عن الإمام أن قوله الصلاة خير من النوم بعد الأذان لا فيه لأن إدخال كلمة أخرى بين كلمات الأذان لا يليق والإقامة مثله أي مثل الأذان خلافا للشافعي فإن الإقامة عنده فرادى فرادى إلا قد قامت الصلاة

ويزاد بعد فلاحها قد قامت الصلاة مرتين هكذا فعل الملك النازل من السماء وهو المشهور

ويترسل فيه أي يتمهل في الأذان بأن يفصل بين كلمتين ولا يجمع بينهما فإنه سنة كما في شرح الطحاوي

وفي القنية وينبغي أن يفصل قليلا وإلا فالإعادة ويحدر فيها أي يسرع في الإقامة ويكون صوته فيها أخفض من صوته في الأذان

ويكره الترجيع الترجيع ليس من سنة الأذان عندنا خلافا للشافعي وهو أن يخفض صوته بالشهادتين ثم يرجع ويرفع صوته

و يكره التلحين والمراد به التطريب يقال لحن في قراءته إذا طرب بها أي يكره تغيير الكلمة عن وضعها بزيادة حرف أو حركة أو مد أو غيرها سواء في الأوائل أو في الأواخر وكذلك في قراءة القرآن ولا يحل الاستماع ولا بد أن يقوم من المجلس إذا قرئ باللحن وأما تحسين الصوت لا بأس به إذا كان من غير تغن قيل لا يحل سماع المؤذن إذا لحن

وقال شمس الأئمة الحلواني إنما يكره ذلك فيما كان من الأذكار أما في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح لا بأس فيه بإدخال مد ونحوه

ويستقبل بهما القبلة لأن الملك فعل كذا ولو ترك جاز مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت