فهرس الكتاب

الصفحة 1039 من 2270

يستحب صرف ذلك إلى قريبه ولو عجل له كفاية سنة ثم عزل قبل تمامها قيل يجب وقيل لا يجب والأمر مفوض إلى الإمام وفي تنوير المؤذن والإمام إذا كان لهما وقف فلم يستوفيا حتى ماتا فإنه يسقط وكذلك القاضي وقيل لا يسقط ذلك بالموت والأول راجح لحكايته الثاني بصيغة التمريض

هو في اللغة الراجع مطلقا وفي الشرع هو الراجع عن دين الإسلام وركن الردة إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان وشرائط صحتها العقل والطوع من ارتد و نعوذ العياذ بالله تعالى فهي مفعول مطلق مكسور العين يعرض أي عرض الإمام والقاضي كل يوم من أيام التأجيل لرجاء العود إليه عليه أي المرتد الإسلام وإن تكرر منه ذلك استحبابا إلا أنه إذا ارتد ثانيا العياذ بالله تعالى ثم تاب ضربه الإمام ثم خلى سبيله وإن ارتد ثالثا حبسه بعد الضرب الموجع حتى يظهر عليه التوبة ويرى أنه مسلم مخلص ثم خلى سبيله فإن عاد فعله به هكذا ويقتل إلا أن يأبى أن يسلم وهذا قول أصحابنا جميعا وروي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم أنه لا تقبل توبته بعد الثلاثة لأنه مستحق ومستهزئ ليس بتائب وتكشف شبهته التي عرضت في الإسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت