فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 2270

لأن نفقتهم على الآباء فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب وتعطلت مصالح المسلمين وفائدة ذلك أنه يخمس ولا يقسم بين الغانمين

وفي الهداية وغيرها ما يوهم التخصيص حيث قال وذراريهم أي ذراري المقاتلة انتهى

لكن في البحر وليس كذلك انتهى هذا هو الحق لأن العلة تشمل الكل تدبر

واعلم أن أموال بيت المال أربعة أحدها ما ذكر والثاني الزكاة والعشر مصرفهما ما بين في باب المصرف والثالث خمس الغنائم والمعادن والركاز ومصرفه ما ذكر في أوائل هذا الكتاب والرابع اللقطات والتركات التي لا وارث لها ودية مقتول لا ولي له ومصرفه اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم يعطون منه نفقاتهم وأدويتهم ويكفن به موتاهم وتعقل جنايتهم وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع بيتا يخصه ولا يخلط بعضه ببعض فإن لم يوجد في بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه من النوع الآخر ويصرفه إلى أهل ذلك ثم إذا حصل من ذلك النوع شيء رده إلى المستقرض منه إلا أن يكون المصرف من الصدقات أو من خمس الغنائم على أهل الخراج وهم فقراء فإنه لا يرد فيه شيئا وكذا في غيره إذا صرفه إلى المستحق ويجب على الإمام أن يتق الله ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة ومن مات منهم في نصف السنة حرم من العطاء لأنه صلة فلا يملك قبل القبض وقيد نصف السنة لأنه لو مات في آخر السنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت