فهرس الكتاب

الصفحة 2114 من 2270

يتصور بعد الموت فلا يحكم بعتق واحد منهما

ومن فقأ عيني عبد فإن شاء سيده دفعه أي العبد إليه أي إلى الفاقئ وأخذ قيمته أو إن شاء أمسكه أي العبد ولا شيء له أي للمولى هذا عند الإمام وعندهما إن شاء دفع العبد وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه لكن إن أمسكه فله أي للمولى أن يضمنه أي الفاقئ نقصانه أي نقصان قيمة العبد لهما أنه في الجناية بمنزلة المال فأوجب ذلك تخيير المولى على الوجه المذكور كما في سائر الأموال وله أن المالية وإن كانت معتبرة في الذات فالآدمية غير مهدرة فيه وفي الأطراف ومن أحكام الآدمية أن لا ينقسم الضمان على الجزء الفائت والقائم بل يكون بإزاء الفائت لا غير ولا يتملك الجثة ومن أحكام المالية أن ينقسم على الجزء الفائت والقائم فقلنا بأنه لا ينقسم اعتبارا للآدمية ويتملك الجثة اعتبارا للآدمية وهذا أولى مما قالاه لأن فيما قالاه اعتبار جانب المالية فقط

إذ لا حق لولي الجناية في أكثر من الأرش ولا منع من المولى في أكثر من القيمة ولا يثبت الخيار بين الكثير والقليل في متحد الجنس لاختياره الأقل بلا شبهة فإن جنى أي كل واحد من المذكورين جناية أخرى فعند الإمام شارك ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى في القيمة إن دفعت أي القيمة إليه أي إلى ولي الأولى بقضاء ولا يطلب ولي الثانية من المولى شيئا لأنه لا تعدي من المولى بدفعها إلى ولي الجناية الأولى لأنه مجبور على الدفع بالقضاء فيتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى فيشاركه فيها ويقتسمانه على قدر حقهما وإلا أي وإن لم يدفع المولى القيمة إلى ولي الجناية الأولى بقضاء بل برضى فإن شاء اتبع ولي الثانية ولي الجناية الأولى وإن شاء اتبع المولى لأن جناية المدبر وأم الولد إنما توجب قيمة واحدة فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت