فهرس الكتاب

الصفحة 1588 من 2270

لأنه إسقاط ولا يجوز إلا على معلوم لأنه تمليك فيؤدي إلى المنازعة والصلح على أربعة أوجه عن معلوم على معلوم وعن مجهول على معلوم وهما جائزان

وعن مجهول على مجهول وعن معلوم على مجهول وهما فاسدان فالحاصل أن كل ما يحتاج إلى قبضه لا بد أن يكون معلوما لأن جهالته تفضي إلى المنازعة وما لا يحتاج إلى قبضه يكون إسقاطا فلا يحتاج إلى علمه به فإنه لا يفضي إلى المنازعة وتمامه في العناية وغيرها فليطالع

فيجوز الصلح عن دعوى المال لوجود معنى البيع فما جاز بيعه جاز صلحه مطلقا سواء كان عن إقرار أو سكوت أو إنكار و عن دعوى المنفعة كأن يدعي في دار سكنى سنة وصية من صاحبها فجحد الوارث أو أقر فصالحه على مال أو على منفعة جاز لأن أخذ العوض عنها بالإجارة جائز فكذا الصلح لكن إنما يجوز عن المنفعة على المنفعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت