فهرس الكتاب

الصفحة 1587 من 2270

فكذا هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين فإن لم يكن كالنقدين لا يبطل بهلاكه في الفصلين أي في فصل الإقرار وفي فصل الإنكار والسكوت ففي الإقرار يرجع بكله أو بعضه وفي الإنكار يرجع بالدعوى

ولو صالح على بعض دار يدعيها يعني إذا ادعى رجل على آخر دارا فصالحه على قطعة معلومة منها لا يصح الصلح وهو على دعواه في الباقي لأن البعض لا يصلح عوضا عن الكل للزوم أن يكون الشيء عوضا عن نفسه إذ البعض داخل في ضمن الكل ولأن ما قبضه من عين حقه فيكون على طلبه في باقي الدار إذ الإسقاط لا يقع عن الأعيان لكونه مخصوصا بالديون

وحيلته أي حيلة جواز هذا الصلح أن يزيد المدعى عليه في البدل شيئا فيصير الزائد عن الباقي أو يبرأ بضم أوله وفتح ثالثه أي يبرأ المدعى عليه أو بضم أوله وكسر ثالثه أي يبرئ المدعي المدعى عليه عن دعوى الباقي بأن يقول المدعي أبرأتك أو برئت من دعوى هذه الدار لأن الإبراء عن دعوى العين جائز كما في الشمني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت