فهرس الكتاب

الصفحة 1933 من 2270

أي في بيع العذرة وغيرهما ويكره بيع العذرة وهي رجيع الآدمي خالصة لأن العادة لم تجر بالانتفاع بها وإنما ينتفع بها برماد أو تراب غالب عليها بالإلقاء في الأرض فحينئذ يجوز بيعها وعن هذا قال وجاز بيعها لو مخلوطة برماد أو تراب في الصحيح

وفي التبيين والصحيح عن الإمام أن الانتفاع بالعذرة الخالصة جائز

وجاز بيع السرقين مطلقا في الصحيح عندنا لكونه مالا منتفعا به لتقوية الأرض في الإنبات وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز بيع السرقين كالعذرة مطلقا لأنها من الأنجاس

والانتفاع من العذرة الخالصة والمخلوطة والسرقين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت