فهرس الكتاب

الصفحة 2139 من 2270

لا يخفى ظهور مناسبة إيراد كتاب الوصايا في آخر الكتاب لأن آخر أحوال الآدمي في الدنيا الموت والوصية معاملة وقت الموت وله اختصاص بكتاب الجنايات والديات والجناية قد تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصية والوصية في الأصل اسم بمعنى المصدر ثم سمي الموصى به وصية كما في العناية ومنه قوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين

الوصية في الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت يعني بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة وسببها أن يذكر بالخير في الدنيا ونيل الدرجات العالية في العقبى

ومن شرائطها كون الموصي أهلا للتمليك والموصى له أهلا للتمليك والموصى به بعد موت الموصي مالا قابلا للتمليك من الغير بعقد من العقود ومنها عدم الدين ومنها التقدير بثلث التركة حتى أنها لا تصح فيما زاد على الثلث ومنها كون الموصى له أجنبيا حتى لا تجوز الوصية للوارث إلا بإجازة بقية الورثة

وركنها أن يقول أوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها

وأما حكمها ففي حق الموصى له أن يملك الموصى به ملكا جديدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت