فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 2270

يزيل النكاح ولا يحرم الوطء وإلا أي وإن لم يكن موته في عدتها بل بعد انقضائها لا ترث

وجه المناسبة في أعقاب الطلاق بالرجعة ظاهر الرجعة بالكسر والفتح أفصح لغة الإعادة وشرعا هي استدامة النكاح القائم أي طلب دوام النكاح القائم على ما كان ما دامت في العدة لأن الملك باق في العدة زائل بعد انقضائها وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن أي برجعتهن يدل على جميع ما ادعى من شرعية الرجعة وشرطية العدة وعدم شرطية رضاها ومن أحكامها أن تصح إضافتها إلى أي وقت في المستقبل لا تعليقها بالشرط ثم الرجعة قد تكون بالأقوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت