فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 2270

إلى الزوج فصار كالتعليق بفعل نفسه خلافا لمحمد فإنه يقول إذا كان التعليق في الصحة فلا ميراث لها لأن فعل الطلاق لم يوجد في حال تعلق حقها فلا يكون فارا قال فخر الإسلام وهو الصحيح لكن مختار أصحاب المتون هو الأول

وإن كان لا بد لا ترث على كل حال

واعلم أن أصل هذه المسألة على أربعة أوجه لكن ترتقي إلى ستة عشر وجها لأن التعليق إما بمجيء الوقت أو بفعل أجنبي أو بفعله أو بفعلها وكل وجه على أربعة أوجه لأن التعليق والشرط إما أن يوجدا في الصحة أو في المرض أو يوجد أحدهما دون الآخر

وإن قذفها مطلقا أو لاعن وهو مريض ورثت لأن الفرقة بسبب قذف وجد منه فكان فارا

وكذا ترث لو كان القذف في الصحة واللعان في المرض عند الشيخين خلافا لمحمد وإن آلى منها أي إن حلف أن لا يقربها أربعة أشهر فلم يقربها حتى مضت المدة وبانت به أي بمضي الزمان فإن كانا أي الإيلاء والبينونة في المرض ورثت لأنه تعليق الطلاق بمضي الزمان

وإن كان الإيلاء في الصحة لا ترث وفي الطلاق الرجعي ترث في جميع الوجوه أي سواء كان في المرض أو في الصحة أو أحدهما في الصحة والآخر في المرض بفعلها أو بفعله أو بفعل أجنبي وسواء كان الفعل مما له منه بد أو لم يكن إن مات وهي في العدة لما بينا أن الطلاق الرجعي لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت