فهرس الكتاب

الصفحة 2158 من 2270

الثلث من الأم أولا فإن فضل شيء يأخذه من الولد عند الإمام وعندهما يأخذ منهما أي من الأم والولد على السواء لأن الولد دخل في الوصية تبعا حال اتصاله بها فلا يخرج عن الوصية بالانفصال فتنفذ الوصية فيهما على السواء من غير تقديم في الأخذ من الأم وله أن الأم أصل والولد تبع والتبع لا يزاحم الأصل ولا يجوز نقص الأصل بالتبع وفي جعل الولد شريكا معها نقص الوصية بالأم فلا يجوز بخلاف البيع والعتق لأن تنفيذ البيع والعتق في الولد لا ينقص شيئا في الأصل بل يبقى تاما صحيحا إلا أنه ينحط بعض الثمن عن الأصل ضرورة مقابلته بالولد إذا اتصل به القبض وذلك جائز لا بأس به لأن الثمن تبع حتى لا يشترط وجوده عند البيع وينعقد بدون ذكره وإن كان فاسدا هذا إذا ولدت قبل القسمة وقبل قبول الموصى له فإن ولدت بعد القبول وبعد القسمة فهو للموصى له لأن التركة بالقسمة خرجت عن حكم ملك الميت فحدثت الزيادة على خالص ملك الموصى له وإن ولدت بعد القبول قبل القسمة ذكر القدوري أنه لا يصير موصى به ولا يعتبر خروجه من الثلث وكان للموصى له من جميع المال كما لو ولدت بعد القسمة ومشايخنا قالوا يصير موصى به حتى يعتبر خروجه من الثلث كما لو ولدت قبل القبول وإن ولدت قبل موت الموصي لم تدخل تحت الوصية وبقي على حكم الميت لأنه لم يدخل تحت الوصية قصدا والكسب كالولد في جميع ما ذكرنا كذا في الكافي

الإعتاق في المرض من أنواع الوصية لكن لما كان له أحكام مفروضة أفرده بباب على حدة وأخره عن صريح الوصية لأنه الأصل العبرة بحال التصرف في التصرف المنجز وهو الذي أوجب حكمه في الحال كأنت حر أو وهبتك فإن كان التصرف المنجز في الصحة فمن كل المال وإن كان في مرض الموت فمن ثلثه أي ثلث المال والمراد بالتصرف الذي هو إنشاء ويكون فيه معنى التبرع حتى إن الإقرار بالدين في المرض ينفذ من كل المال والنكاح في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت