فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 2270

ويأخذ الساعي الوسط رعاية للجانبين بلا جبر لا الأعلى ولا الأدنى حتى لو وجبت بنت لبون مثلا لا يأخذ خيار بنت لبون ولا أردأها وإنما يأخذ وسط بنت لبون

ولو أخذ البغاة الأخذ ليس قيدا احترازيا حتى لو لم يأخذوا منه الخراج وغيره سنين وهو عندهم لم يؤخذ منه شيء أيضا كما في التبيين زكاة السوائم أو العشر أو الخراج يفتى أربابها أن يعيدوها خفية أي يؤدونها إلى مستحقيها فيما بينهم وبين الله تعالى إخفاء وسرا إن لم يصرفوها في حقها إلا الخراج لأن الخراج يصرف إلى المقاتلة وهم منهم إذ أهل البغي يقاتلون أهل الحرب والزكاة مصرفها الفقراء ولا يصرفونها إليهم وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم تسقط الزكاة عنه وكذا الدفع إلى كل جائر لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء والأول أحوط كما في الهداية

وفي البزازية السلطان الجائر إذا أخذ صدقات الأموال الظاهرة تجوز وتسقط في الصحيح ولا يؤمر ثانيا

بالضم جمع عرض بفتحتين حطام الدنيا أي متاعها سوى النقدين كما في العناية وكذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت