فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 2270

سكون الراء وفتح العين مثل فلس وفلوس كما في الديوان

وقال أبو عبيد الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا والمراد هاهنا الثاني لعموم الأول كما في أكثر الكتب لكن لا يستقيم فيما إذا كانت التجارة بالحيوانات من الغنم والبقر والجمل فإن الزكاة فيما ذكر زكاة التجارة لا السوائم لكن يلزم من هذا استثناء السوائم إلا أن يقال إن اللام للعهد نصاب الذهب أي الحجر الأصفر الرزين مضروبا كان أو غيره وإنما سمي به لكونه ذاهبا بلا بقاء كما في القهستاني عشرون أي مقدر بعشرين مثقالا هو لغة ما يوزن به قليلا كان أو كثيرا وعرفا ما يكون موزونه قطعة ذهب مقدر بعشرين قيراطا والقيراط خمس شعيرات متواسطة غير مقشورة مقطوعة ما امتد من طرفها فالمثقال مائة شعيرة وهذا على رأي المتأخرين وأما على رأي المتقدمين فالمثقال ستة دوانق والدوانق أربع طسوجات والطسوج حبتان والحبة شعيرتان فالمثقال شعيرة وتسعة عشر قيراطا فالتفاوت بين القولين أربع شعيرات كما في القهستاني

ونصاب الفضة أي الحجر الأبيض الرزين ولو غير مضروب وإنما سمي بها لإزالة الكربة عن مالكها من الفض وهو التفريق مائتا درهم وفيهما ربع العشر وهو نصف مثقال في نصاب الذهب وخمسة دراهم في الفضة هكذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم في كل أربعة مثاقيل وأربعين درهما بحسابه ففي أربعين درهما زادت على المائتين درهم وفي أربعة مثاقيل زادت على العشرين حصتها ولا شيء فيما دون ذلك عن الإمام وهو الصحيح كما في التحفة لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون الأربعين صدقة وقالا ما زاد بحسابه وإن وصلية قل وهو قول الشافعي فلو زاد دينار وجب جزء واحد من عشرين جزءا من نصف دينار ولو زاد درهم وجب جزء من أربعين جزءا من درهم وهكذا لقوله عليه الصلاة والسلام وما زاد على المائتين فبحسابه لكن يمكن أن يحمل زائد على المائتين في هذا على الأربعينيات توفيقا والمعتبر بعد بلوغ النصاب فيهما الوزن وجوبا وأداء عند الشيخين

وقال زفر تعتبر القيمة وقال محمد يعتبر الأنفع للفقراء حتى لو أدى عن خمسة دراهم جياد خمسة زيوفا قيمتها أربعة جياد جاز عند الشيخين خلافا لمحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت