فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 2270

وزفر

ولو أدى أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة عن خمسة رديئة لا تجوز إلا عند زفر

ولو كان نقصان السعر لنقص في العين بأن ابتلت الحنطة اعتبر يوم الأداء اتفاقا لأن هلاك بعض النصاب بعد الحول أو كانت الزيادة لزيادتها اعتبر يوم الوجوب اتفاقا لأن الزيادة بعد الحول لا تضم كما في الفتح وإنما قلنا بعد بلوغ النصاب لأن من له إبريق فضة وزنها مائة وخمسون وقيمتها مائتان فلا زكاة بالإجماع ولو أدى من خلاف جنسه تعتبر القيمة بالإجماع

و المعتبر في الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العشرة منها أي من الدراهم وزن سبعة مثاقيل واعلم أن الدراهم مختلفة على عهده عليه الصلاة والسلام فمنها عشرة دراهم على وزن عشرة مثاقيل وعشرة على ستة مثاقيل وعشرة على خمسة مثاقيل فأخذ عمر رضي الله عنه من كل نوع ثلثا كي لا تظهر الخصومة في الأخذ والإعطاء فصار المجموع إحدى وعشرين مثقالا فثلثه سبعة مثاقيل وهذا يجزي في كل شيء من الزكاة ونصاب السرقة والمهر وتقدير الديات

وفي النوازل أن المعتبر وزن كل بلد

وما غلب ذهبه أو فضته فحكمه حكم الذهب والفضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت