فهرس الكتاب

الصفحة 1991 من 2270

وجه المناسبة بين كتاب الرهن وكتاب الصيد أن كل واحد منهما سبب لتحصيل المال ومن محاسنه حصول النظر لجانب الدائن والمديون وهو مشروع بقوله تعالى فرهان مقبوضة وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه بها درعه وقد انعقد الإجماع على ذلك لأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة كما في الهداية هو أي الرهن لغة الحبس مطلقا قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة بجزاء عملها ويقال قلب المحب رهن عند حبيبه وقيل هو جعل الشيء محبوسا أي شيء كان بأي سبب كان وقد يطلق الرهن على المرهون تسمية للمفعول بالمصدر وحينئذ يجمع على رهان ورهون ورهن وشرعا حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه أي استيفاء الحق منه أي من ذلك الشيء كالدين أي مثل ما وجب في الذمة حتى إذا ارتهن بما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كان الرهن باطلا كالرهن بالقصاص والحدود والمراد بالشيء هنا المال ولذا قال البعض هو حبس المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت