فهرس الكتاب

الصفحة 1882 من 2270

العروق فلا تحل ولا تؤكل لوجود ما ليس بذكوة كما لو ماتت حتف أنفها ولزم ذبح صيد استؤنس كالظبي إذا تألف في البيت فإنه يذبح لإمكانه

وجاز جرح نعم بفتحتين مثل الغنم والإبل والبقر توحش بأن ند عن أهله ودخل في البادية وصار وحشيا لأن الذكوة الاختيارية تعذرت فيذكى بالجرح في بدنه حيث اتفق كالصيد أو تردى حيوان في بئر إذا لم يمكن ذبحه فإنه يجرح ويؤكل إذا علم بموته من الجرح وإلا لا وإن أشكل ذلك أكل لأن الظاهر أن الموت منه وكذا الدجاجة إذا تعلقت على شجرة وخيف موتها صارت ذكوتها الجرح ثم إن المصنف أطلق الجواب فيما توحش من الغنم وكذا فيما تردى وعن محمد أن الشاة إذا ندت في المصر لا تحل بالعقر وإن ندت في الصحراء تحل بالعقر وفي الإبل والبقر يتحقق العجز في المصر والصحراء فتحل بالعقر

وقال مالك يلزم الذبح في الوجهين لا الجرح لأن ذلك نادر ولا عبرة للنادر في الأحكام

ولا يحل الجنين بذكوة أمه أشعر أو لا حتى لو نحر ناقة أو ذبح بقرة أو شاة فخرج من بطنها جنين ميت لم تؤكل عند الإمام وزفر وحسن بن زياد لأنه مستقل في حياته فيشترط فيه ذكوة استقلالية وقالا يحل إن تم خلقه لقوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه وبه قالت الأئمة الثلاثة

ويحرم أكل كل ذي أي صاحب ناب هو كل حيوان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت