فهرس الكتاب

الصفحة 1830 من 2270

لأن أحدهما صاحب يد وللآخر ملكا ويقضي بالشفعة على البائع ويجعل العهدة أي يجعل ما يترتب على البيع من الأحكام عليه أي على البائع قبل تسليم المبيع إلى المشتري والعهدة على المشتري لو كان ذلك بعده لأن البائع يصير أجنبيا كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا أن المصنف أطلق في محل التقييد

وقال الشافعي العهدة على المشتري مطلقا

والوكيل بالشراء خصم للشفيع لأنه العاقد والأخذ بالشفعة من حقوق العقد ولهذا لو كان البائع وكيلا كان للشفيع أن يخاصمه ويأخذها منه بحضرة المشتري ما لم يسلم إلى الموكل فإذا سلمها إلى الموكل لا يبقى له يد ولا ملك فلا يكون خصما بعده

وللشفيع خيار الرؤية والعيب وإن وصلية شرط المشتري البراءة منه أي من العيب بالإجماع لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء فيثبت فيها الخيار ولا يسقط برؤية المشتري وبشرط براءته لأن الشفيع ليس بنائب عنه فلا يسقط حقه بإسقاط المشتري

لأن الشفيع يدعي عليه حق الأخذ عند نقد الأقل والمشتري ينكره فالقول للمنكر ولا يتخالفان

وإن برهنا أي لو أقام كل منهما البينة على دعواه فللشفيع أي بينة الشفيع أحق بالتقديم عند الطرفين لكونه مدعيا ولأنه يمكن صدق البينتين بجريان العقد مرتين فيجعلان موجودين فالشفيع يأخذ بأيهما شاء وعند أبي يوسف للمشتري أي بينة المشتري أحق لأنها تثبت الزيادة وهو قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت