فهرس الكتاب

الصفحة 1829 من 2270

أنها ملكه سأله أي القاضي المشتري عن الشراء فيقول له اشتريت أم لا فإن أقر المشتري به أي بالشراء أو أنكر فحلف أو نكل عن اليمين أنه ما ابتاع أو ما يستحق الشفيع عليه هذه الشفعة أو برهن الشفيع يعني أن ثبوت الشفعة إن كان متفقا عليه يحلف على الحاصل بالله ما استحق هذا الشفيع الشفعة علي فإن كان مختلفا فيه كشفعة الجوار يحلف على السبب بالله ما اشتريت هذه الدار لأنه ربما يحلف على الحاصل بمذهب الشافعي كما في شروح الكنز

وفي التنوير من لم ير الشفعة بالجوار كالشافعي طلبها عند حاكم يراه قضى أي القاضي له أي للشفيع بها أي بالشفعة لثبوته عنده قال العيني والواجب في هذا أن يسأل القاضي أولا عن المدعي عن موضع الدار من مصر ومحلة وحدودها لأنه ادعى حقا فلا بد أن تكون معلومة فإذا بين ذلك سأل هل قبض المشتري الدار أم لا لأنه إذا لم يقبضها لا تصح دعواه على المشتري حتى يحضر البائع فإذا بين ذلك سأله عن طلب التقرير كيف كان وعند من أشهد فإذا بين ذلك كله تمت دعواه ثم أقبل على المدعى عليه فسأله كما في المتن

ولا يشترط إحضار الثمن وقت الدعوى في ظاهر الرواية فتجوز له المنازعة وإن لم يحضره إلى مجلس القاضي لأن لزوم الثمن على الشفيع بعد القضاء لا قبله وعن محمد وهو رواية الحسن عن الإمام أنه لا يقضي حتى يحضر الثمن لاحتمال أن يكون الشفيع مفلسا فتوى المال على المشتري فإذا قضى له لزم إحضاره أي الثمن لتحقق سبب اللزوم وللمشتري حبس الدار لقبضه أي للمشتري حبس الدار لقبض ثمنه فلو لم ينقده حبس القاضي الشفيع بالإباء لأن الشفيع والمشتري نزلا منزلة البائع والمشتري ولا تبطل شفعته بتأخير الثمن بعدما أمر القاضي بأدائه إجماعا لتأكد الشفعة بالقضاء

وللشفيع أن يخاصم البائع إن كان المبيع في يده لأن له يدا محقة أصالة فكان خصما كالمالك

و لكن لا يسمع القاضي البينة أي بينة الشفيع عليه أي البائع بغيبة المشتري حتى يحضر المشتري لأنه المالك فيفسخ البيع بحضرته أي المشتري عند حضور البائع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت