فهرس الكتاب

الصفحة 1796 من 2270

لأنه يدعي الملك لنفسه فيكون خصما لكل من ينازعه ولهما أن الدعوى تتضمن فسخ العقد وقد قام بهما فيكون الفسخ قضاء على الغائب وعلى هذا الخلاف إذا اشترى دارا ووهبها وسلمها وغاب ثم حضر الشفيع فالموهوب له ليس بخصم عندهما خلافا له وأما إذا كان البائع حاضرا والمشتري غائبا فالحكم كذلك إجماعا

ومن قال عند قدومه مصرا أنا عبد فلان فاشترى وباع ساكتا عن إذنه وحجره أو ساكتا فحكمه كالمأذون بناء على أن أمور المسلمين محمولة على الصلاح والجواز لا يكون إلا بالإذن فوجب أن يحمل عليه مع أن العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعا للضرر عن الناس أو لأن تصرفه وإقدامه عليه كالحر دليل الإذن إلا أنه لا يباع في الدين لأن بيع الرقبة ليس من لوازم الإذن لأن المدبر المأذون إذا لحقه الدين لا تباع رقبته إذ الدين لم يظهر في حق المولى لأن الغرور والضرر ليس من جانبه فيطالب الدين من العبد بعد عتقه ما لم يقر سيده بإذنه يعني إذا حضر المولى وأقر بإذنه أو أثبت الغريم إذنه على وجه المولى فيباع العبد المأذون

تصرف الصبي إن نفع بلا ضرر أصلا كالإسلام وقبول الهبة والصدقة صح بلا إذن أي بلا توقف على إذن الولي لكونه أهلا ولو على القصور

وإن ضر أي إن كان تصرفه ضارا كالطلاق والإعتاق فلا يصح ولو وصلية بإذن لانعدام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت