فهرس الكتاب

الصفحة 1797 من 2270

75 الشرط فيه وهو الأهلية الكاملة وإن احتملهما أي النفع والضر كالبيع والشراء صح بالإذن أي بإذن الولي لا بدونه أي الإذن علق بإذن وليه دفعا للضرر بانضمام رأي الولي في المتردد بينهما وعند الشافعي لا يصح تصرفه بإجازة الولي ولذا لا يصح إسلامه فإذا أذن للصبي في التجارة أبوه أو جده عند عدمه أي عدم الأب أو وصي أحدهما أي وصي الأب أو الجد عند عدم وصي الأب والمراد منه الترتيب لأن وصي الأب مقدم على الجد وترتيبه أبوه ما دام حيا حاضرا وبعد موته وصيه المختار ثم وصي وصيه كما في القهستاني ثم جده هو أب الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه أو القاضي أي ثم القاضي أو من يقوم مقامه دون الأم ووصيها وصاحب الشرط فحكمه أي حكم هذا الصبي حكم العبد المأذون في جميع ما ذكرنا من الأحكام من أنه لا يتقيد بنوع من التجارة ويكون مأذونا لسكوت الولي حين يراه يبيع ويشتري ويصح إقراره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت