فهرس الكتاب

الصفحة 1798 من 2270

بما في يده من كسبه ويجوز بيعه بالغبن الفاحش عنده خلافا لهما بشرط أن يعقل كون البيع سالبا للملك والشراء جالبا له أي للملك زاد الزيلعي عليه وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش فلو أقر الصبي المأذون بالتجارة من قبل الولي بما في يده من كسبه من عين أو دين لوليه أو لغيره لأنه من تمامه التجارة ولو لم يصح لا يعامله الناس أو إرثه أي بما ورث عن أبيه أو غيره صح إقراره في ظاهر الرواية لأن الحجر ارتفع بالإذن فصار كالبالغ وعن الإمام أنه لا يصح في الإرث لأن الحاجة في صحة الإقرار بما معه للحاجة إليه في التجارة ولا حاجة في المورث والمعتوه الذي لا يعقل البيع والشراء بالمعنى المذكور بمنزلة الصبي فيما مر من الأحكام

وفي التبيين تفصيل فليراجع وصح إذن الوصي أو القاضي لعبد اليتيم لأن لهما تصرفا في مال اليتيم والإذن منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت