فهرس الكتاب

الصفحة 2238 من 2270

ابن مسعود فلأن المحروم عنده حاجب مع أنه ليس بوارث أصلا فكذا المحجوب بل هو أولى لأنه أقرب وارث من وجه دون وجه وأما عندنا فلأن المحروم إنما جعلناه بمنزلة المعدوم لأنه ليس بأهل للميراث من كل وجه بخلاف المحجوب فإنه أهل من وجه دون وجه آخر فيجعل كالميت في حق استحقاق الإرث حتى لا يرث شيئا ويجعل حيا في حق الحجب فهو وارث في حق محجوبه لولا حاجبه يحجبه

هو في اللغة يستعمل بمعنى الميل لقوله تعالى ذلك أدنى أن لا تعولوا أو بمعنى كثرة العيال أو بمعنى الارتفاع ومن هذا المعنى الأخير أخذ المعنى المصطلح عليه وهو أن يزاد على المخرج من أجزاء إذا ضاق عن فرض وعن هذا قال وإذا زادت سهام أصحاب الفريضة على الفريضة فقد عالت الفريضة واعلم أن مجموع المخارج سبعة لكن في الحقيقة تسعة ستة لكل فرض من الفروض الستة حال الانفراد وثلاثة لها حال الاختلاط إلا أن مخرج الثلث والثلثين واحد ومخرج السدس واختلاط النصف أيضا واحد فسقط اثنان وبقي سبعة وأربعة منها مخارج لا تعول أصلا لأن الفروض المتعلقة بهذه المخارج أربعة إما أن يفي المال بها أو يبقى منه شيء زائد عليها الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية أما الاثنان فلأن الخارج منه إما نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب أو نصف وما بقي كزوج أو أخت أو بنت وعصبة فلا يتصور في مسألة قط اجتماع وأما الثلاثة فلأن الخارج منها إما ثلث وثلثان كأختين لأم وأختين لأبوين أو لأب وإما ثلث وما بقي كأم أو أختين لأم وعصبة وإما ثلثان وما بقي كبنتين أو أختين وعصبة ولا يتصور في مسألة قط اجتماع ثلثين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت