فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 2270

حتى يعطف على رأسه وسائر جسده فهو أولا ثم يلف اللفافة كذلك والمرأة تلبس الدرع أولا

ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوقه أي فوق الدرع

وقال الشافعي يجعل ثلاث ضفائر ويلقى خلف ظهرها ثم الخمار فوق ذلك تحت اللفافة ثم يعطف الإزار ثم اللفافة كما في الرجل ثم الخرقة فوق الأكفان لئلا ينتشر الأكفان وعرضها ما بين الثدي إلى السرة

ويعقد الكفن إن خيف أن ينتشر صيانة عن الكشف

وفي شرح المنية والأمة كالحرة الغسيل والجديد في الكفن سواء

الصلاة عليه فرض كفاية بالإجماع حيث يسقط عن الآخرين بأداء البعض وإلا يأثم الكل وقد صرح البعض بكفر من أنكر فرضيتها لأنه أنكر الإجماع وقيل سنة

وشرطها أي شرط جواز الصلاة عليه إسلام الميت فلا تصح على الكافر لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا وطهارته فلا تصح على من لا يغسل لأن له حكم الإمام حتى لو صلوا على ميت قبل أن يغسل تعاد الصلاة بعد الغسل

وأولى الناس بالتقدم فيها أي صلاة الجنازة السلطان إن حضر لأن في التقدم عليه استخفافا به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت