فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 2270

وعند زفر النكاح ويقع الولاء عن المأمور وأصله أنه يقع العتق عن الآمر عندنا حتى يكون الولاء له ولو نوى به الكفارة يخرج عن العهدة وعنده يقع عن المأمور لأنه طلب أن يعتق المأمور عبده عنه وهذا محال لأنه لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم فلم يصح الطلب فيقع العتق عن المأمور ولنا أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء إذ الملك شرط لصحة العتق عن الآمر فيصير قوله أعتق طلب التمليك من المولى بالألف ثم أمره بالإعتاق عند الآمر عنه وقوله أعتقت تمليكا من الآمر ثم الإعتاق عن الآمر وإذا ثبت الملك للآمر فسد النكاح للتنافي بين الملكين كما في الهداية وإن لم تقل الحرة بألف لا يفسد النكاح والولاء له أي للسيد عند الطرفين خلافا لأبي يوسف هو يقول هذا والأول سواء فيثبت الملك هنا بطريق الهبة وتستغني الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع عن القبول وهو ركن ولهما القبول ركن يحتمل السقوط كما في التعاطي وأما القبض فلا يحتمل السقوط في الهبة بحال

وللمولى إجبار عبده وأمته على النكاح ومعنى الإجبار أن ينفذ نكاح المولى بغير رضاهما خلافا للشافعي هذا إذا كانا كبيرين وإن كانا صغيرين يجوز الإجبار عنده أيضا دون مكاتبه ومكاتبته لأنهما التحقا بالأحرار في التصرف فيشترط رضاهما

والمناسبة ظاهرة بينهما لأن الرق أثر الكفر إلا أن الكافر أدنى منه والتعبير بالكافر أولى من تعبير بعضهم بنكاح أهل الشرط لأنه لا يشمل الكتابي وإذا تزوج كافر بلا شهود أو في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت