فهرس الكتاب

الصفحة 1144 من 2270

إذا بنى مسجدا لا يزول ملكه أي ملك المالك المجازي عنه أي عن المسجد وإنما قال بنى لأنه لو كان ساحة زال ملكه بمجرد الأمر بالصلاة فيها ذكر الأبد أو لا كما في المحيط حتى يفرزه أي يميزه عن ملكه من كل الوجوه بطريقه أي مع طريق المسجد بأن يجعل له سبيلا عاما يدخل فيه المسلمون منه لأنه لا يخلص لله تعالى إلا به ويأذن أي لكل الناس بالصلاة أي بكل الصلاة فيه أي في المسجد عند الطرفين لأنه تسليم وهو شرط عندهما فلو أذن لقوم أو للناس شهرا أو سنة مثلا لا يزول ملكه كما في القهستاني ويصلي فيه ولو بلا أذان وإقامة واحد

وفي رواية عندهما لأن المسجد موضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت