فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 2270

وفي المستصفى العلل نوعان عقلية وهي ما لا يجوز تراخي الحكم عنها كالسواد مع الاسوداد ولذلك قال الشيخ أبو نصر العلة العقلية ما إذا وجد يجب الحكم به وشرعية كالبيت للحج والأوقات للصلاة والبيع للملك وفي مثل هذه العلة يجوز تراخي الحكم عن علته إلا أنه لا يجوز تخلف الحكم عن العلة إلا على قول من يجوز تخصيص العلة واعلم أن الموانع أنواع مانع يمنع انعقاد العلة كما إذا أضاف البيع إلى حر ومانع يمنع تمام العلة كما إذا أضاف إلى مال الغير ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط ومانع يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب فقدم خيار الشرط على أنواعه لهذا

وفي البحر والخيارات في البيع لا تنحصر في الثلاثة بل هي ثلاثة عشر خيارا

خيار الشرط خيار الرؤية خيار العيب خيار الغبن خيار الكمية خيار الاستحقاق خيار كشف الحال خيار تفرق الصفقة بهلاك البعض قبل القبض خيار إجازة عقد الفضولي خيار فوات الوصف المشروط المستحق بالعقد خيار التعيين خيار الخيانة في المرابحة خيار نقد الثمن وعدمه صح خيار الشرط أي الاختيار للفسخ أو الإجازة بسبب شرطه ولو بعد البيع فالخيار اسم من الاختيار والإضافة من قبيل إضافة الحكم إلى علته وسببه وهي بين الفصحاء والفقهاء شائعة فلا حاجة إلى ما قيل من أنه لو قال صح شرط الخيار لكان أولى لأن الموصوف بالصحة شرط الخيار لا نفس الخيار تدبر لكل من العاقدين أي البائع والمشتري منفردا ولهما معا أي صح الخيار للبائع والمشتري جميعا في مبيع أو بعضه صرح في السراجية حيث قال اشترى مكيلا أو موزونا أو عبدا وشرط الخيار في نصفه أو ثلثه أو ربعه جاز كما في البحر ثلاثة أيام بالنصب على الظرف أو بالرفع على الابتداء والخبر هو الظرف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت