فهرس الكتاب

الصفحة 1195 من 2270

المتقدم ويجوز أن يكون هو مبتدأ على نحو قوله تعالى ومنهم دون ذلك فيكون من قبيل التجاذب كما في القهستاني لكن في الفتح والصواب أن يقدر مدته بثلاثة أيام فما دونها لا أكثر من ثلاثة أيام عند الإمام وزفر والشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن منقذ يغبن في البياعات إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام وجهه أن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد وهو اللزوم أولا فيكون مفسدا لكنه جوز بهذا النص على خلاف القياس فيقتصر على المدة المذكورة لا ما فوقها

وفي البحر وحين ورد النص به جعلناه داخلا على الحكم مانعا له تقليلا لعمله بقدر الإمكان ولم نجعله داخلا على أصل البيع للنهي عن بيع بشرط والبيع الذي شرط فيه الخيار يقال فيه علة اسما ومعنى لا حكما وللخالي عنه علة اسما ومعنى وحكما إلا إن أجاز أي من له الخيار في الثلاثة يعني لا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام لكن لو ذكر أكثر منها وأجاز في الثلاثة بإسقاط خيار الأكثر عند الإمام ولا اعتبار لأوله لزوال المفسد قبل تقرره فانقلب صحيحا وقد اختلفوا في صفة العقد فقيل انعقد فاسدا ثم يعود صحيحا بزوال المفسد في ظاهر الرواية وهو قول العراقيين وقيل موقوف على إسقاط الشرط فبمضي جزء من الرابع يفسد فلا ينقلب صحيحا وهو مختار السرخسي وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر وعند زفر والشافعي يفسد من أول الأمر إذا شرط الزيادة على الثلاث ولو ساعة فلا ينقلب جائزا كالنكاح بغير شهود حيث لا ينقلب صحيحا بالإشهاد وعندهما يجوز أكثر من الثلاث أن بين مدة معلومة أية مدة كانت طويلة أو قصيرة لما روي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت