فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 2270

الألف وسقط عنه ما يخص المهر لأنه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء وإذا كان كذلك فقد قابل الألف بالرقبة شراء والبضع نكاحا فانقسم عليهما ووجبت حصة ما سلم له وهو الرقبة وبطل عنه ما لم يسلم وهو البضع

ولو لم تأبه تزوجته أي الأمة الآمر فحصة المهر لها أي الأمة في الوجهين أي في صورتي ضم عني وتركه

وحصة القيمة للمولى في الثاني أي في صورة الضم وهدر في الأول أي وحصة القيمة هدر في صورة ترك الضم وقيد باشتراط التزوج من الأجنبي لأنه لو أعتق المولى أمته على أن تزوجه نفسها فزوجته فلها مهر مثلها عند الطرفين وعند أبي يوسف يجوز جعل العتق صداقا فإن أبت فعليها قيمتها في قولهم جميعا وهذا شامل للمدبرة والمكاتبة دون أم الولد لما قال في البحر عن الخانية أم الولد إذا أعتقها مولاها على أن تزوج نفسها منه فقبلت عتقت فإن أبت أن تزوج نفسها منه لا سعاية عليها انتهى

وفي المنح يشكل على عدم وجوب السعاية هنا ما ذكروه في مسألة وجوب السعاية على أم الولد إذا أسلمت فكان ينبغي أن تسعى للمولى في قيمتها لأنه مغرور من قبلها لكن إسلام أم الولد لا يوجب العتق بل تعتق بالسعاية لئلا تكون تحت الكافر ولا مدخل للمولى في إسلامها حتى تسقط بخلاف ما إذا أبت أن تزوج نفسها منه لأن الإعتاق من قبله فافترقا تأمل

هو تعليق العتق بمطلق موته كما في الكنز وغيره

وفي البحر فخرج بقيد الإطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت