فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 2270

الشيخين وعند محمد وزفر قيمة خدمته وإنما قلنا أو العبد لأنه لا فرق بين موت المولى والعبد وفصل الزيلعي كل التفصيل فليراجع

وقيد بموته قبل الخدمة لأنه لو خدم بعض المدة كسنة من أربع سنين ثم مات فعلى قولهما عليه ثلاثة أرباع قيمته وعلى قول محمد عليه قيمة خدمته ثلاث سنين كما في شرح الطحاوي

وفي الحاوي وبقول محمد نأخذ

وكذا لو باع المولى العبد من نفسه بعين فهلكت العين قبل القبض يلزمه أي العبد قيمة نفسه عند الشيخين وعند محمد قيمة العين الخلافية الأولى مبنية على خلافية هذه المسألة ووجه البناء أنه كما يتعذر تسليم العين بالهلاك يتعذر الوصول إلى الخدمة بموت العبد فصار نظيرا لها له إنها معاوضة مال بغير مال لأن نفس العبد ليست بمال في حقه إذ لا يملك نفسه ولهما أنه معاوضة مال بمال لأن العبد مال في حق المولى ومن قال لآخر أعتق أمتك بألف درهم على أن تزوجنيها ففعل أي أعتقها الآخر وأبت أي امتنعت الأمة عن أن تتزوجه عتقت الأمة ولا شيء عليه أي على القائل لأن اشتراط البدل على الأجنبي جائز في الطلاق لا في العتاق

ولو ضم القائل عني أي لو قال أعتق أمتك عني بألف والمسألة بحالها قسم الألف على قيمتها أي قيمة الأمة ومهر مثلها لو فرضنا أن قيمتها ألف درهم ومهر مثلها خمسمائة فثلثا الألف حصة القيمة وثلثه حصة مهر مثلها ولزمه أي الأمر حصة القيمة وهي ثلثا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت