فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 2270

وقال أبو يوسف في النوادر يعتق الذي كان في ملكه يوم حلف ولا يعتق الذي ملكه بعد اليمين لأن اللفظ حقيقة للحال فلا يعتق به ما سيملكه ولهذا صار مدبرا دون الآخر

هو بالضم ما يجعل للعامل على عمله والمراد منه هنا العتق على المال ومن أعتق بصيغة المجهول والنائب عن الفاعل ضمير من على مال نقد أو عرض أو حيوان ولو كان بغير عينه مكيل أو موزون معلوم الجنس ويلزمه الوسط في تسمية الحيوان والثوب بعد بيان جنسهما وإن لم يسم الجنس بأن قال أنت حر على ثوب أو حيوان فقبل عتق ولزمه قيمة نفسه كما في البحر وعند الشافعي لا يعتق في المال المجهول أو به أي بذلك المال بأن قال أنت أو هو حر على ألف أو بألف فقبل العبد المال في المجلس حاضرا أو غائبا فإن كان حاضرا اعتبر مجلس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت